الشيخ محمد علي الگرامي القمي
386
التعليقه على تحرير الوسيلة
بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد . ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطري أو الملّي خلاف موكول إلى محلّه . الثاني : القتل ( مسألة 1 ) : لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل « 1 » عمداً وظلماً ، ويرث منه إن قتله بحقّ « 2 » ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأ محضاً ، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه . نعم ، لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى « 3 » . وأمّا شبه العمد : وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب ، فأدّى إلى قتله ، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث ، أو كالخطأ المحض ، قولان ، أقواهما ثانيهما « 4 » .
--> ( 1 ) . ( كما في الباب 7 و 8 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 30 ؛ واستثنائه في رواية 1 ، الباب 13 ) . ( 2 ) . وهل يشمل ما تخيّله حقّاً ؟ فيه إشكال ، لظهور الباء في : بحقّ ، في المصاحبة أي يكون محقّاً . ( 3 ) . ( على المشهور نظراً إلى الجمع بين دليل إطلاق إرث القاتل خطأ وعموم منع القاتل من الدية مضافاً إلى النبوي في سنن البيهقي ، ج 6 ، ص 221 وخلافاً لما نقل الجواهر عن « قيل » ج 39 ص 37 والمحقّق نفسه في الشرائع ) . ( 4 ) . ( لروايات الخطأ الشاملة شبه العمد بقرينة مقابلة العمد والخطأ . وللأخذ بعموم أدلّة الإرث والأخذ بالمتيقّن في المخصّص مفهوماً . وفاقاً للديلمي والمختلف والتحرير و . . . بل المعظم . وكذا الاستصحاب تعليقاً ، وخلافاً للقواعد والفخر والشهيد الثاني و . . . القائلين بأنّه كالعمد ، لعموم أدلّة حجب القاتل ، والجمع بين صحيحي 1 و 2 ، الباب 9 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 33 وروايتى 3 و 4 ، الباب 9 بحمل الأخيرين على شبه العمد ولو بالعموم . وفيه أنّ الصحيحين يشملان شبه العمد أيضاً راجح ص 38 ج 39 من الجواهر ، والاعتبار العقلي ، وعدم معهودية الإرث من مال نفسه وإن كان يساعدهم لكن ذلك أيضاً صرف اعتبار . والحاصل أنّ هنا ثلث أدلّة : عموم أدلّة الإرث ، تخصيصها بأدلّة منع القاتل ، تخصيص القاتل بالخطأ ، والشكّ في معنى الخطأ ، هل المراد المحض وما يشبه العمد ؟ )